المحقق الكركي

117

رسائل الكركي

القراءة إذا لم تكونا مبطلتين ولو تعدد السبب فلا تداخل ويراعى فيهما ترتيب الأسباب وتأخيرهما عن الأجزاء المنسية ، وإن تقدم السبب وهما بعد التسليم مطلقا . ويجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة ، وفعلهما بعدها يغير فصل ، وهما تابعان في الأداء والقضاء كالأجزاء ، ونيتهما : أسجد سجدتي السهو في فرض كذا أداءا أو قضاءا لوجوبهما قربة إلى الله وذكرهما : بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد ، ويتشهد بعدهما خفيفا ويسلم . ولو تخلل المنافي بينهما وبين الصلاة لم تبطل ، ولا حكم لسهو الإمام مع حفظ المأموم وإن اتحد ، وبالعكس ، إلا أن يعلما شيئا فيلزمهما حكمه ، ولا للسهو في موجب السهو أو في حصوله ، ولا مع غلبة ظن أحد الطرفين بل يعمل عليه ، ولا مع بلوغ الكثرة ويتحقق بتواليه ثلاثا في ثلاث فرائض أو فريضة واحدة ، فيبني على فعل الواجب وعدم لحوق المبطل ، ولو ترك جزءا يقضى مرارا أثرت الكثرة سقوط السجدتين لا سقوط تداركه . ولو شك في واجب أتى به إن لم يتجاوز محله ، فإن تذكر أنه كان قد فعله بطلت صلاته إن كان ركنا ، وإلا فهو زيادة سهوا . ولو تجاوز محله لم يلتفت ، كمن شك في النية وقد كبر ، أو التكبير وقد قرأ ، أو في القراءة بعد الركوع ، ولو كان قبله فقولان . والأولى عدم الالتفات لو شك قانتا ، أو فيه ، أو في رفع الرأس منه بعد السجود لا قبله ، أو في شئ من واجباته بعد الرفع منه ، أو في شئ من واجبات السجود بعد الرفع منه ، أو فيه ، أو في الطمأنينة وقد سجد ثانيا ، أو في السجود وقد ركع بعده ، وكذا التشهد وأبعاضه ، ولو شك فيهما قبل الركوع وبعد استيفاء القيام فعدم الالتفات قوي . ولو تعلق الشك بالركعات : فإن كان في الثنائية أو الثلاثية ، أو لم يدر كم